الجمعية الوطنية تصادق علي قانون حمايىة الرموز المثير للجدل

أربعاء, 10/11/2021 - 07:39

صوت نواب الجمعية الوطنية خلال الجلسة العلنية، المنعقدة الثلاثاء، برئاسة النائب الشيخ احمد بايه رئيس الجمعية على مشروع القانون رقم 21/013 المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن ،المحال إليها من طرف الحكومة.

مثل الحكومة خلال هذه الجلسة وزير العدل محمد محمود عبد الله بيه، مع عدد من معاونيه.

اعتبر بعض النواب، أن مشروع القانون طال انتظاره من أجل وضع حد لحالة الفوضى العارمة التي تجتاح الفضاء الافتراضي، منتهكة الثوابت والمقدسات ،ومهددة السلم الأهلي والاستقرار ،ومزدرية برموز الدولة وأعراض المواطنين وطمأنينتهم وسكينتهم العامة ،ذلك أن الوقت قد حان ليدرك مستخدمو الشبكات الاجتماعية أن هنالك حدودا وقواعد قانونية رادعة، وأن المسافة شاسعة بين النقد البناء وبين الهدم والقذف والسب والإهانة والازدراء؛ مشددين على أن المشروع يستجيب لحاجة ملحة تتمثل في توفير الحماية الضرورية للثوابت ولرموز البلاد وأفراد قواتها المسلحة وقوات أمنها أثناء تأديتهم لمهامهم، وأيضا للحياة الشخصية للمواطنين وللمسؤولين العموميين.

ونبه النواب إلى أن ما تضمنه المشروع هو فقط تجريم سب أو إهانة شخص رئيس الجمهورية وأن لا علاقة للأمر بتكميم الأفواه أو تجريم انتقاد أداء عمل الرئيس أو الحكومة، مؤكدين على أن الاختلالات لا يتم تصحيحها من خلال الشتم والسب واستباحة الأعراض، و كون المواطن أصبح موظفا عموميا لا تخول لكل من هب ودب التهجم على شخصه وأسرته وكيل أنواع التهم والاهانات له.

وتساءل هؤلاء النواب عن البديل لحالة الفوضى الحالية؟

_هل يتمثل في تشبيك السواعد وفتح الباب على مصراعيه لنشر وتداول الإساءات والشائعات والتحريض على الكراهية والتفكك؟

_ أم في الالتحاق بغيرنا من الدول في محاولة ضبط الفضاء الافتراضي لتفادي الانزلاق في متاهات العنف وعدم الاستقرار؟

وزير العدل محمد محمود عبد بيه وفي معرض رده

شكر الوزير النواب على مداخلاتهم التي تنم عن حرص على تحقيق المصلحة العامة، مؤكدا أن النظام الحالي ليس هو من سيسعى خلف تكريس هيبة أكثر من اللازم لرئيس الجمهورية نظرا لما يتميز به هذا النظام من نكران للذات، بلغت حد الإحجام عن تثمين المنجزات رغم أهميتها وملامستها لحاجيات المواطنين وبذل جهود مضنية في سبيل تحقيقها.

وأضاف الوزير أن حماية الرموز مسألة ضرورية لبناء دولة مؤسسات تنهض بأعباء الهم الوطني وتحظى بتقدير وبحماية تتيح لمن خولهم الشعب قيادته، تأدية المهام الموكلة إليهم، بعيد عن الارتهان لمجهولين يكرسون كل طاقاتهم لتثبيط الهمم والتحريض على الفتنة والتعريض بالقوات المسلحة وقوات الأمن.

وأكد الوزير على أن حرية الرأي مصونة ومدافع عنها، وأن ما يسعى المشروع الحالي إلى مواجهته هو الفوضى الملاحظة والتحريض على العنف والكراهية التي سبق وكلفت شعوبا أخرى أثمانا باهظة؛ مشددا على أن مسؤولية النظام تجاه شعبه ودولته تفرض عليه التصدي لهذه الوضعية ومحاولة ضبطها.

ونبه الوزير في المقابل إلى أن آليات رقابة رئيس الجمهورية ومحاسبته قائمة ومن بينها محكمة العدل السامية موضحا أن الحصانة تمنح للرئيس ليتسنى له القيام بأعباء مهامه الجسام في ظروف ملائمة وأنها تسقط بمجرد مغادرته للسلطة؛ مؤكدا أن المشروع يلبي حاجة بالغة الأهمية ويسد مسدا مهما في الترسانة القانونية الوطنية، وأنه إن كان لا بد من اكتشاف مستوى من التكميم فيه فليكن من نوع تكميم أفواه من يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا . حسب تعبير الوزير.

يعتبر مساسا متعمدا بالحياة الشخصية كل تجريح أو إهانة أو سب لشخص رئيس الجمهورية أو لأي مسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته ، أو إفشاء سر شخصي دون إذن صريح من المعني، أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو سب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص.

يعاقب على ارتكاب هذه الأفعال بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من ثمانين ألف (80000) أوقية إلى مائتي ألف(200000) أوقية.

●المادة 5 : (النص بعد التعديل)

يعتبر مساسا بالأمن الوطني كل نشر أو توزيع، لمواد نصية أو صوتية أو مصورة عبر استخدام تقنيات ووسائل الإعلام والاتصال الرقمي، ومنصات التواصل الاجتماعي تستهدف النيل من الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة، أو زعزعة ولائهم للجمهورية.

ويعاقب على ارتكاب هذه الوقائع بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مائتي ألف (200000) أوقية إلى أربعمائة ألف (400000) أوقية.

ويعتبر كذلك مساسا بالأمن الوطني، تصوير ونشر وتوزيع صور أفراد أو تشكيلات القوات المسلحة ، أثناء أداء مهامها، دون إذن صريح من القيادة المسؤولة، ويعاقب ارتكاب ذلك بالحبس من سنة (1) إلى سنتين(2) وبغرامة من مائة ألف (100000) أوقية إلى مائة وخمسين ألف (150000) أوقية.

لا تطبق أحكام الفقرة السابقة إذا كانت الصور تمَّ أخذها أثناء الاستعراضات العامة، أو الصور المنشورة على المنصات والنوافذ الرقمية الرسمية للأجهزة العسكرية والأمنية.

 

●المادة 7 : (النص بعد التعديل)

تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية من أجل متابعة الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون بشكل تلقائي، كما يمكنها ممارستها بناء على شكاية من المتضرر.