قاضي:منع استقلا لية الترشح غير دستوري انطلاقا من المادة 102 ويمكن الطعن في قررات السلطة التنفيذية عند المجلس الدستوري

أربعاء, 21/09/2022 - 11:59

في تدوينة له علي صفحته في الفيسبوك .قال القاضي الموريتاني فاضل الامام إن "النص على وجوب الترشح للوظائف الإنتخابية عن طريق الأحزاب السياسية نص غير دستوري، بصريح المادة الثالثة من الدستور التى تنص على الحق في الولوج للوطائف و المأموريات الانتخابية".

وأضاف ، أنه "يمكن الطعن في هذا النص من خلال اللجوء للمجلس الدستوري الذي يتعين عليه إعمال آلية الرقابة البعدية انطلاقا من المادة 102 التى تقر بحق الأفراد باللجوء للعدالة الدستورية"، حسب قوله.

وأردف أن الطعن ممكن أيضا "عن طريق دعوى الإلغاء أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ضد قرار السلطة الإدارية برفض الترشحات الفردية".

وقال القاضي "لا أتذكر نصا يمنع القاضي العدلي من إعمال مراقبة دستورية القانون انطلاقا من تقنية الإستبعاد المعروفة في النظام الدستوري الأمريكي ، بل إن منطق الحق و القانون يقتضي من المحاكم المحافظة على سمو النص الدستوري و فاعليته".

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية التوصل لاتفاق مع بعض الأحزاب السياسية حول الانتخابات المقبلة