أعلنت وزارة المالية العراقية ، أمس الأحد، حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لخمسة أشخاص متهمين بقضية “الضرائب” التي توصف محلياً بـ”سرقة القرن
وحسب وثيقة رسمية صادرة عن القضاء، تداولتها مواقع إخبارية محلّية، فقد، تقرر حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ (ضياء عبد الخالق الزيدي، وزهير جمعة حمادي، وأسامة حسام جودة، وقيس محمود الزيدي، وسامر عبد الهادي الربيعي).
يأتي ذلك على خلفية التحقيق بقضية سرقة مبالغ مالية تقدّر بـ2.5 مليار دولار من أموال هيئة الضرائب الاتحادية.
وفي السياق، طالبت عضو لجنة النزاهة النيابية، سروه عبدالواحد، رئيس مجلس القضاء بـ”منع سفر” المسؤولين في الحكومة العراقية، المشتبه بفسادهم.
وقالت، في بيان صحافي: “يومياً نسمع أخبارا عن استقالات وسفر مسؤولين عليهم شبهات فساد في الحكومة المنتهية ولايتها”، مبينة أن، ”لذلك نطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى بمنعهم من السفر، لأننا نثق بعدالة قضائنا”.
وأكدت أن “لا يمكن السماح للمتورطين بهدر أموال الشعب أن ينعموا بها خارج العراق مع عوائلهم، في وقت يقاسي المواطن شظفَ العيش”.
ويستيقظ العراقيون يومياً على بلاغات وبيانات صحافية تُصدرها هيئة النزاهة، تتحدث عن إجراءاتها في مكافحة الفساد، آخرها، أمس الأحد، بصدور 3 أوامر استقدام بحق محافظ بابل الأسبق، لارتكابه “عمداً” ما يخالف واجبات وظيفته، بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة.
وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة، حسب بيان صحافي، أن “محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة أصدرت ثلاثة أوامر باستقدام المُحافظ الأسبق (لم تسمّه)، على خلفيَّة قيامه بتأجير عقارٍ في مركز مدينة الحلة لنفسه خلال مُدَّة توليه منصب المُحافظ واستمراره بشغله طيلة مُدَّة عضويَّته في مجلس النوَّاب، وعدم تسديد بدلات الإيجار”.
وأضافت أنَّ “المُحافظ الأسبق قام بالمُصادقة على محضر تخصيص قطع أراضٍ لذوي الشهداء في ناحية الحمزة الغربي”، مُبيِّنةً “اقتصار عمليَّة التوزيع بين مجموعةٍ من العوائل دون غيرها، فضلاً عن شمول أشخاصٍ ليسوا من ذوي الشهداء وإضافتهم إلى محضر التخصيص دون الرجوع إلى البلديَّـة”.
وأوضحت أنَّ “المُتَّهم قام كذلك بالمصادقة على محضر لجنة تقدير بدل الإيجار للقاعة المُشيَّدة التابعة إلى بلديَّة الحلة بثمنٍ بخسٍ”، مُنوِّهةً أنَّ “قيمة بدل الإيجار السنويّ بلغت ثلاثة ملايين دينارٍ فقط (2000 دولار)، وهو أقلُّ من القيمة الحقيقيَّـة”، مشيرةً إلى أنَّ “المحكمة أصدرت أوامر الاستقدام وفقاً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات”.
ل