اجمع الكثير من العلماء أن أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر، التي تُعتبر أحد الفروض الواجبة على المسلمين والتي عليهم إخراجها خلال شهر رمضان المبارك.هو وقت وجوب تتعلق فيه بذمة المكلف، ووقت أداء يجوز له أن يخرجها فيه، حتى وإن لم تتعلق بذمته.
بالنسبة لوقت الوجوب فالـمُختار أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان؛ كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، إذ يقول الشيخ الدردير المالكي في «الشرح الكبير» أنه تجب زكاة الفطر (بأول ليلة العيد)، وهو: غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا يمتد بعده على المشهور (أو بفجره) أي فجر يوم العيد؟ (خلاف)، ولا يمتد على القولين.
حيث قال الإمام النووي الشافعي قال في «روضة الطالبين» أنه وفي وقت وجوبها -أي زكاة الفطر- أقوال: أظهرها وهو الجديد: تجب بغروب الشمس ليلة العيد، كما قال الإمام المرداوي الحنبلي في «الإنصاف» إنه تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر، هذا الصحيح من المذهب، نقله الجماعة عن الإمام أحمد- رحمه الله- وعليه أكثر الأصحاب.
وأما وقت الأداء، قال بعضهم أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز تقديمها على الآخر؛ كـ زكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول، ولا يجوز تقديمها على شهر رمضان؛ لأنه تقديم على السببين، فهو كإخراج زكاة المال قبل الحول والنصاب.
هذا هو مذهب الحنفية والشافعية؛ قال الإمام الميرغيناني الحنفي في «الهداية»، إن المستحب أن يخرج الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يُخرج قبل أن يخرج للمصلى، ولأن الأمر بالإغناء كي لا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة، وذلك بالتقديم، (فإن قدمُوها على يوم الفطر جاز)؛ لأنه أدى بعد تقرر السبب، فأشبه التعجيل في الزكاة، ولا تفصيل بين مدة ومدة هو الصحيح، وقيل: يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان، وقيل في العشر الأخير.