بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة الدفاع عن رئيس الجمهورية
السابـق محمـد ولد عبـد العزيــز
توضيح للرأي العام
ذكرت وكالة الأخبار منذ قليل ما يلي: "المجلس الدستوري يرفض طعن دفاع الرئيس السابق".
لكن بعد اطلاعنا على القرار ظهر أن المجلس الدستوري لم يتناول في قراره فقرتين من المادة 2 من قانون مكافحة الفساد حسب ما ذكرت الأخبار. بل تناول فقرة واحدة كانت هي محل الطعن هي الفقرة ب/1 فقال عنها في المادة الثانية من منطوق قراره، بعد أن ختم حيثياته بالحيثية التالية: "وحيث إن الحماية الممنوحة لرئيس الجمهورية أثناء تأدية مهامه بموجب المادة 93 من الدستور لا تتأثر بما ورد في الفقرة الطعينة": "إن الفقرة ب/1 من المادة 2 من القانون رقم 014/2016 الصادر بتاريخ 15 إبريل 2016 لا تتعارض مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة 93 من الدستور لرئيس الجمهورية. وهذا يعني أن المجلس الدستوري قضى في المادة 2 من قراره بعدم مساس الفقرة الطعينة بالحقوق والحريات التي تكرسها المادة 93 من الدستور لرئيس الجمهورية وسمو المادة 93 على كل القوانين. وهذا ما كنا نؤكد عليه منذ البداية.
نواكشوط 05/12/2024
منسق الهيئة