تنص المادة 93 من الدستور الموريتاني كنظيراتها في الدساتير المستمدة من المنظومة الدستورية الفرنسية (الجمهورية الخامسة) على مايلي:
"لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى.
لا يُتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني و بالأغلبية المطلقة لأعضائها، وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية."
ويعتبر البعض أن هذا النص يُشكل حصانة مطلقة لرئيس الجمهورية، لأن مفهوم الخيانة العظمى بمعناه التقليدي يعني في العادة أعمال التخابر مع العدو أو التنازل عن السيادة كليا أو جزئيا أوتسريب أسرار الدولة ونحو ذلك، وتستبعد مطلقا كل الافعال والتصرفات المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي للدولة.
ورغم أن مفهوم الخيانة العظمى ظل في نظر فقهاء القانون الدستوري من أكثر المفاهيم الدستورية إطلاقا وميوعة وحتى غموضا في بعض الاحيان، إلا أن تطور هذا المفهوم حديثا قد أخذ منحى جديدا مختلفا عن دلالاته التقليدية المعروفة، وخاصة على مستوى الفقه الدستوري الفرنسي إذ أضحت الخيانة العظمى تعني " كل إخلال بالواجبات الدستورية لرئيس الجمهورية أيًا تَكن طبيعته".
(بالإمكان مراجعة القرارات الدستورية المتعاقبة للمجلس الدستوري الفرنسي بهدف تحديد مفهوم الخيانة العظمى الوارد في المادة 68 من الدستور الفرنسي).
وهو ما يعني أن أي تورط لرئيس الجمهورية أو حتى علمه أو سكوته على أعمال ولو ذات طابع تسييري صرف تَرتب عليها ثراء دون سبب أو تضييع أموال عمومية أو تهريبها أو تفويتها بشكل متعمد، يعني إخلالا بواجباته الدستورية، ويشكل بالتالي خيانة عظمى موجبةً للمتابعة.
للنقاش فقط.
من صفحة السياسي سيد محمد ولد محم